السيد الخوئي
118
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر . ( 1 )
--> ( * 1 ) راجع ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .
السيد الخوئي
118
كتاب الطهارة
( مسألة 20 ) إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الاخراج محسوبا من الظاهر . ( 1 )
--> ( * 1 ) راجع ب 1 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل .